مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص205
والعمل بالطائفة الاولى، لان الطائفة الاولى موافقة للكتاب والسنة بخلاف الطائفة الثالثة، فانه قد ثبت بالعمومات من السنة والكتاب لزوم العقد، والقدر المتيقن من رفع اليد عن هذا اللزوم هو ثبوت الخيار للمشتري.
وأما ما دل على ثبوته للبايع فمع قطع النظر عن ابتلائه بالمعارضه كان مخصصا للعمومات، وحيث ابتليت بالمعارضة فانه لابد من رفع اليد عن ذلك، لكونها مخالفة للعمومات الكتاب والسنة.
المسألة (2) عدم الفرق بين الامة وغيرها في مدة الخيار قوله ( رحمه الله ): مسألة: لا فرق بين الامة وغيرها في مدة الخيار.
أقول: قد ذكر في الغنية (1) ان مدة خيار الامة مدة استبرائها، وحكم غير واحد من القدماء بضمان البايع لها مدة الاستبراء.
وتوهم بعضهم ملازمة ذلك مع ثبوت الخيار للمشتري، ولكن لا نعرف وجها صحيحا لكلا الحكمين، أي الحكم بثبوت الخيار مدة الاستبراء والحكم بضمان البايع.
أما الاول فلانه لا ملازمة بين القول بثبوت الخيار للمشتري وبين كون ضمان الامة على البايع في مدة الاستبراء، إذ لم تثبت الملازمة بين ضمان شخص وبين ثبوت الخيار لطرفه، بل الملازمة بالعكس، فانه ثبت ان من له الخيار ضمان ماله على من لا خيار له، وأما في كل مورد ثبت الضمان نحكم بثبوت الخيار لطرفه فهو بلا وجه اصلا، فان كثيرا ما يثبت الضمان ولا يكون خيار لطرفه، كما إذا كان المنشأ للتلف شيئا آخر.
1 – كذا الحلبي في الكافي: 353، عنه الدروس 3: 272.