پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص204

وقد يتوهم ان التعليل في بعض الروايات من الطائفة الاولى يدل على اختصاص الحكم بالمشتري فيما كان المبيع حيوانا، لان قوله (عليه السلام): نظرة ثلاثة أيام، هو منطبق على المشتري، فله أن ينظر ثلاثة أيام.

وفيه ان النظرة بمعنى المهلة فليس هنا تعليل اصلا، فهو اشتباه محض.

وأما الطائفة الثالثة الدالة على أن صاحب الحيوان بالخيار، سواء كانهو البايع أو المشتري، فقد يقال باختصاص هذه الطائفة بالمشتري، بدعوى انه ذكر في بعضها: صاحب الحيوان المشتري بالخيار (1)، فيكون مطلق مقيدا بذلك.

وفيه انه لا معنى لحمل المطلق على المقيد في الاحكام الانحلالية غير المتنافية، فلا تنافي بين كون الخيار لمطلق صاحب الحيوان وبين كونه للمشتري ايضا.

وعليه فيدور الامر بين رفع اليد عن اطلاق هذه الطائفة من الروايات وحملها على صاحب الحيوان المشتري، أعني من انتقل إليه المبيع، وبين رفع يد عن ظهور الطائفة الاولى من الرواية في التقييد واختصاص الحكم بالمشتري ونفيه عن البايع، بل يحمل على الفرد الغالب لان الاغلب ان الحيوان يكون مبيعا في بيع الحيوان، فحيث ان الطائفة الاولى ظهورها في التقييد اقوي من ظهور الطائفة الثالثة في الاطلاق، فترفع اليد عن ظهور الطائفة الثالثة.

ومع الاغماض عن ذلك فانه لابد من رفع اليد عن الطائفة الثالثة

1 – عن الحسن بن على بن فضال قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليهما السلام) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام (التهذيب 7: 67، عنه الوسائل 18: 10)، موثقة.