پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص203

ذلك من العمومات الدالة على اللزوم، فلولا المعارضة بين الروايات لاخذنا بصحيحة محمد بن مسلم ونخصص بها العمومات، ولقلنا بعدم لزوم البيع بالنسبه الى المتبايعين في بيع الحيوان لثبوت الخيار للمتبايعين، كما انها خصصت بثبوت خيار المجلس لهما كما لا يخفى، ولكن لاجل المعارضة لا يمكن الاخذ بها، فلابد من الاخذ بما هو موافق للكتاب كما لا يخفى.

واذن فلابد من رفع اليد عن صحيحة محمد بن مسلم مع جلالته وعظمته لقانون المعارضة، ويؤيد ذلك اعتضاد ما دل على اختصاص الحكم بالمشتري بالشهرة، بل قيل ان رواية محمد بن مسلم قد اعرضعنها الاصحاب ولم يعمل بها الا السيد المرتضى.

وقد يقال بتأويل رواية محمد بن مسلم، بأن المراد منها هو ثبوت الخيار للمشتري، وحيث ان البايع طرف له ويقع الخيار بينهما، ولذا قيل: المتبايعان بالخيار، ولكنه تأويل بارد وعلى خلاف الظاهر، بل خلاف الصراحة منها، فلا يمكن حمل الصحيحة عليه، فانه حمل بلا وجه.

وقد يقال بأن المراد من الصحيحة هو صورة كون العوضين حيوانا، بأن يكون كل من الثمن والمثمن حيوانا، فانه حيئنذ يكون كل منهما ذي خيار.

ولكن يرد عليه أولا: انه خلاف ظاهرها بل خلاف صراحتها.

وثانيا: ان حملنا الصحيحة عليه هذا الاحتمال لزم أن يهمل الامام (عليه السلام) حكم ما هو الغالب، فان الصحيحة على هذا يتعرض حكم بيع غير الحيوان بقوله: وفي غير الحيوان حتى يفترقا، وايضا تعرض حكم البيع الذي اشتمل على كون كل من العوض والمعوض حيوانا، ولكن اهمل ما هو الغالب، أعني ما يكون المبيع حيوان، فهو بعيد غايته.