مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص202
الروايات الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري، ولكن قد ذكرنا في مبحث التعادل والتراجيح (1) ان الشهرة على تقدير كونها مرجحة ليس معناها أن يكون احد المتعارضين اكثر من حيث العدد من الاخر، بل كون الرواية ظاهرا في نفسها لكونها منقولة في الاصول ولم يكن نادرا، ولذا جعلها في الرواية من الامر البين رشده، ومن الواضح ان كل من الطائفة الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري وصحيحة محمد بن مسلم من الامور البينة رشدها كما لا يخفى.
وعليه فلابد من اخذ مرجح آخر، ومن الواضح ان ما دل على اختصاص الخيار بالمشتري موافق لعموم الكتاب والسنة دون الصحيحة، فان العمومات كقوله تعالى: اوفوا بالعقود (2) واحل الله البيع (3) وتجارة عن تراض (4)، وقوله ( صلى الله عليه وآله ): المؤمنون عند شروطهم (5)، وقوله (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع (6)، وغير
1 – مصباح الاصول 3: 412.
2 – المائدة: 1.
3 – البقرة: 275.
4 – النساء: 29.
5 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل 21: 277)، صحيحة.
6 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع – الحديث (الكافي 5: 170، الفقيه 3: 126، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.