پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص201

الحكم بالمشتري، بل قد عرفت ان بعضها صريح في ذلك، فتدل بمفهومها على نفي الخيار عن غير المشتري، لا من جهة القول بمفهوم الوصف بل هي مسوقة لبيان التحديد وان خيار الحيوان لا يثبت في غير المشتري، وهذا هو صريح الاسؤلة في بعضها وصريح الجواب في بعضها الاخر.

وأصرح من الكل رواية قرب الاسناد حيث فصل فيها ثبوت الخيار للمشتري أو البايع أو لهما وهذا واضح.

ونظير ذلك التحديد ما ورد في بعض روايات عدم تنجس الماء الكر حيث سئل (عليه السلام): أي مقدار لا ينجس ولا ينفعل من الماء قال (عليه السلام): كر من الماء (1)، فان الجواب حيث كان في مقام التحديد فيدل على المفهوم، وكذلك ما ورد في قصر الصلاة، حيث سئل في كم يقصر المسافر قال (عليه السلام): في أربعة فراسخ ذهابا وايابا، أو ثمانية فراسخ ذهابا (2)، على ما هو مضمون الرواية.

وعلى هذا فتقع المعارضة بين هذه الطائفة وصحيحة محمد بن مسلم، وعليه فان كان مجرد تعدد الرواية موجبا للترجيح، فنأخذ

1 – عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شئ،فقال: كر، قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار (الكافي 3: 3، التهذيب 1: 41، عنهما الوسائل 1: 159)، ضعيفة.

2 – عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ – الحديث (التهذيب 3: 207، الاستبصار 1: 222، عنهما الوسائل 8: 453)، موثقة.

عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة اميال وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ – الحديث (التهذيب 4: 226، الاستبصار 1: 227، عنهما الوسائل 8: 457)، صحيحة.