پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص200

الحيوان بالمشتري، وفي بعضها تصريح بذلك (1)، وفي بعضها: نظرة ثلاثة أيام (2)، أي مهلة ثلاثة أيام، ولا شبهة ان جملة منها صحيحة وبعضها موثقة.

ومدرك القول الثاني صحيحة محمد بن مسلم: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوي ذلك من بيع حتى يفترقا (3)، فانها قريب من الصراحة في كون الخيار ثابتا لكل من البايع والمشتري.

ومدرك القول الثالث صحيحة محمد بن مسلم ايضا: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (4)، وفي بعضها قيد صاحب الحيوان بالمشتري كما في موثقة ابن فضال (5).

أما الطائفة الاولى من الروايات، فلا شبهة في دلالتها على اختصاص

1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري – الحديث (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 11)، صحيحة.

2 – عن على بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء – الحديث (قرب الاسناد: 78، عنه الوسائل 18: 12)، صحيحة.

3 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوي ذلك من بيع حتى يفترقا (التهذيب 7: 23، عنه الوسائل 18: 10)، صحيحة.

4 – عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): البيعان بالخيارحتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (الكافي 5: 170، عنه الوسائل 18: 5)، صحيحة.

5 – عن الحسن بن على بن فضال قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليهما السلام) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام (التهذيب 7: 67، عنه الوسائل 18: 10)، موثقة.