پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص199

الخالي عن القبول ليس ببيع فكذلك بيع السلم، فانه قبل القبض ليس ببيع وانما يتم ويكون بيعا بعد القبض، كما ان الايجاب يكون بيعا مع القبول، وعليه فلا بأس من القول بثبوت الخيار في بيع السلم ويكون مبدؤه حين تحقق القبض كما لا يخفى، فيكون مشمولا لادلة خيار الحيوان.

وعلى الجملة لا نرى مانعا عن شمول أدلة خيار الحيوان لكل بيع حيوان، سواء كان البيع شخصيا أم كليا، وسواء كان الكلي في المعين أم في الذمة، مؤجلا أم حالا، فدعوى انصرافها عن القسمين الاخيرين من الكلي دعوى جزافية كما لا يخفى.

المسألة (1) اختصاص هذا الخيار

بالمشتري قوله ( رحمه الله ): المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري (1).

أقول: في المسألة ثلاثة اقوال: 1 – اختصاص الخيار بالمشتري، وهو المشهور بين الاصحاب حديثا وقديما.

2 – ثبوته للبايع والمشتري معا، وهو المنسوب الى السيد المرتضى (2)، وهو أول من ذهب الى هذا القول، ولعل مراده فيما كان المبيع حيوانا دون ما كان الثمن حيوان.

3 – ثبوته لصاحب الحيوان، سواء كان هو البايع أم المشتري.

وأما مدارك الاقوال: فمدرك القول الاول هو جملة من الروايات الدالة على اختصاص خيار

1 – المقنعة: 592، النهاية 2: 140، المهذب 1: 353، السرائر 2: 379، المختلف 5: 64.

2 – الانتصار: 207.