مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص198
أقول: الظاهر ثبوت الخيار في بيع الحيوان في البيع الشخصي والكليايضا بأقسامها الثلاثة.
أما ما ذكروه من الانصراف فلا وجه له بوجه بعد ما كانت الادله مطلقة، ولا نعرف منشأ للانصراف خصوصا بعد ملاحظة ان خيار الحيوان قد ذكر في بعض الاحاديث مع خيار المجلس (1)، ومن الواضح انه لو يستشكل احد في ثبوت خيار المجلس في البيع الكلي، وليس بينهما فرق، ولا في أحدهما خصوصية الا أن امد خيار الحيوان الى ثلاثة أيام وامد خيار المجلس الى حين الافتراق، فلا وجه لتخصيص خيار الحيوان بخصوصية دون خيار المجلس.
وأما ما ذكروه من أن حكمة خيار الحيوان هو التروي وملاحظة ان الحيوان صلاح للمشتري أم لا، وفيه أولا: ان الحكمة غير سارية الى جميع الافراد، بل قد توجد في بعض الافراد وقد لا توجد، كما هو شأن الحكمة في كل مورد.
وثانيا: ان ثبوت خيار الحيوان وان كان هو التروي الا انه لابد من التروي في البيع وملاحظة انه صلاح للمشتري أو لا، دون التروي في المبيع، ومن الواضح انه بناء على هذا فللمشتري أن يتروي في البيع لكي يري انه صلاح له أم لا.
وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ، فيرد عليه ان بيع السلم ليس ببيع قبل القبض بل هو قبله نظير الايجاب الخالي عن القبول، فكما ان الايجاب
1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري – الحديث (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 11)، صحيحة.