مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص197
شموله للمبيع إذا كان كليا قوله ( رحمه الله ): ثم انه هل يختص هذا الخيار بالمبيع كما هو المنساق في النظر منالاطلاقات مع الاستدلال به في بعض معاقد الاجماع.
أقول: قد يكون الكلي في المعين، وقد يكون في الذمة، وعلى الثاني قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا كالسلم، وقد تقدم اقسامه في بيع صاع من صبره.
أما الاول فلا شبهة في ثبوت خيار الحيوان فيه، والشيخ ايضا لم يستشكل فيه، بل كلامه ناظر الى القسمين الاخيرين، فان القسم الاول نظير البيع الشخصي، كما إذا كان عنده حيوانان متماثلان فيبيع أحدهما أو انسانان متماثلان فيبيع أحدهما، فانه يكون الخيار حينئذ ثابتا للمشتري، أو له وللبايع معا.
وأما القسم الثالث من الكلي، فذكر شيخنا الاستاذ انه يختص بالبيع الشخصي، بدعوى ان المشتري لا يملك مطالبة الكلي في باب السلم قبل موسم قبضه، فلا يمكن جعل مبدء الخيار قبل حلول الاجل، وأما بعد القبض فلا دليل على أن مبدء الثلاثة من حين القبض، فهذا القسم لو لم يمكن الالتزام بثبوت الخيار فيه لا يمكن الالتزام بثبوته في الكلي الحالي لعدم الفرق بينهما.
ثم ذكروا ان أدلة الخيار منصرفة عن بيع الكلي وان حكمة ثبوته هي النظرة والتروي في مدة ثلاثة أيام حتى يبين ان الحيوان الذي اشتراه هل فيه نقص أم لا، وانه صلاح له أم لا، ومن الواضح ان هذه الحكمة غير جارية في الكلي في الذمة، إذ لم يسلم المبيع فيه بعد حتى يتروي المشتري فيه ويري انه صلاح له أو لا؟