مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص192
فهو متين جدا، فان التفرق حاصل تكوينا فلا يمكن ان بعد ذلك غايةللخيار، فان الشئ لا ينقلب عما هو عليه.
والحاصل انه لا يمكن القول بأن المناط هو التفرق عن مجلس زوال الاكراه في سقوط خيار المجلس، فانه كما ذكر المصنف لم يدل دليل على تنزيل مجلس الزوال منزلة مجلس العقد ولا على بقاء التفرق، وان الحاصل منه كعدم بحيث يلاحظ ذلك جديدا بعد زوال الاكراه، فانه كما عرفت قد حصل التفرق حسا فلا يمكن أن يكون ذلك غاية للخيار بعد.
ولكن ما ذكره من جعل الامر دائرا مدار فورية الخيار للتمسك بعموم أدلة اللزوم، فانه يقتصر فيما لم يدل دليل خاص على ثبوت الخيار على المتيقن وهو الفور، واما من الرجوع الى استصحاب حكم المخصص والحكم بثبوت الخيار على الدوام، ووجه الضعف هو انا نحكم بثبوت الخيار هنا تمسكا بعموم أدلة الخيار، ولا يسقط ذلك الا بمسقط آخر غير التفرق، فان التفرق الحاصل بالاكراه لا يكون غاية لسقوطه، فانه لم يكن بما هو تفرق غاية لسقوط الخيار، بل الغاية انما هو التفرق المقيد بعدم الكره، بناءا على أن دليل الدال على اعتبار الاختيار هو دليل رفع الاكراه والمقيد بقيد وجودي وهو الرضا، بناء على أن دليل اعتبار الاكراه هو صحيحة الفضيل أو انصراف الفعل الى الفعل الصادر من الفاعل المختار.
فالحاصل على كل تقدير هو التفرق، وهو بنفسه ليس غاية، وما هو غاية أعني التفرق المقيد فلم تحصل، فيكون المورد مشمولا لادلة الخيار، فتكون أدلة الخيار دالا على ثبوته من غير أن يكون مغيا بغاية، إذ الغاية كما عرفت هو التفرق المقيد باحد القيدين المذكورين، ومن الواضح انه حصل بغير ذلك القيد، فلا يمكن أن يحصل بعد ذلك، فتكوندالة على بقاء الخيار الى الابد ما لم يطرء عليه مسقط آخر غير التفرق.