پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص190

الوجوه السابقة، والعدمي كما هو مقتضى بعض الوجوه الاخر، فانه على تقدير انصراف الفعل الى الفعل الصادر عن الفاعل المختار، كما هو مقتضى بعض الوجوه السابقة، أو على فرض اعتبار الرضا في التفرق لصحيحة فضيل، أو لكشف التفرق عن الرضا نوعا، فيكون التفرق المقيد بالرضا موجبا لسقوط الخيار.

فحيث كان التفرق عن كره عادما للرضا وحاصلا بدونه، فيكون لغوا ولا يترتب عليه ثمر اصلا، فيكون أدلة الخيار محكمة لعدم حصول الغاية، وبعد ذلك لا تحصل تلك الغاية ايضا، فان التفرق قد حصل بالاكراه قطعا، وقد عرفت ان الشئ لا ينقلب عما هو عليه وبعده لا يعقل حصول التفرق عن الرضا، فانه ذكر المصنف ان المراد من الرضا هو الرضا المقارن بالتفرق وبعد حصول التفرق بلا رضا كيف يمكن حصول التفرق ثانيا مع الرضا كما لا يخفى.

وعلى تقدير أن يكون دليل عدم تأثير التفرق عن اكراه وثبوت الخيار معه هو دليل رفع الاكراه، فتكون الغاية لارتفاع الخيار هو التفرق عن غير كره، فيكون القيد عدميا فلا يرتفع الخيار بالتفرق الخالي عن عدم الاكراه، فبعده لا يمكن حصول التفرق عن غير كره لحصول التفرق مستقلا، فلا ينقلب الشئ عما هو عليه.

وعلى هذا فيكون الخيار باقيا وممتدا ما لم يطرأه المسقط الاخر بمقتضى ادله الخيار، لكونها مغياة بغاية اما الوجودي أو العدمي، فإذا حصل التفرق بغير تلك الغاية فيكون الخيار باقيا على حاله الى الابد، فلا يمكن أن يكون التفرق بعد ذلك مسقطا له، واعتبار التفرق عن مجلس زوال الاكراه كما توهمه بعضهم خارج عن مفاد ادله الخيار كما ذكره المصنف، فان الاعتبار في تلك الادلة على التفرق عن مجلس العقد عن كل مجلس وعن كل حاله.