مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص184
ووجه الاندفاع انه لم نجد نصا يدل على ذلك، وأما صحيحة الفضيل فهي اجنبية عن المقام، فتحصل ان الخيار يسقط بجميع اقسام التفرق كما لا يخفى.
المسألة (2) إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والاخر مكرها في ذلك
قوله ( رحمه الله ): مسألة: لو اكره احد على التفرق ومنع عن التخاير وبقي الاخر في المجلس.
أقول: بناءا على أن التفرق يوجب سقوط الخيار مطلقا، سواء كان بالاكراه أو بغيره، وسواء كان عن التفات أو بغيره، فلا مجال للبحث على هذه المسألة، فانه بجميع اقسامه يوجب سقوط الخيار، وأما بناءا على أن التفرق الحاصل عن اكراه لا يوجب سقوط الخيار فنقول: قد يكون تفرق كل من المتبايعين عن الاختيار، وقد يكون أحدهما عن اختيار والاخر بغير اختيار، وعلى الاول فقد يكون كل منها ايضا متمكنا عن الفسخ ايضا وقد لا يكون كلاهما أو أحدهما كذلك، وعلى الثاني فقد يكون أحدهما مكرها على التفرق وترك التخاير ايضا وبقاء الاخر في مجلس مختارا في المصاحبة أو التخاير، واخرى بالعكس بابقاء أحدهما في المجلس كرها مع المنع من التخاير وذهاب الاخر اختيارا،فذكر المصنف ان محل الكلام هو الاول، وسيتضح حكم الثاني هذا، فنقول: انه بناءا على اعتبار الاختيار في التفرق، فهل لابد من كون كل من المتبايعين مختارا في التفرق، بحيث ان الغاية لسقوط الخيار هو التفرق منهما اختيارا، أو يكون في سقوط خيار المجلس كون أحدهما مختارا في التفرق فقط وان لم يكن الاخر كذلك.