مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص175
الشارع بثبوت الكفارات على ارتكابها عن العمد إذا صدرت عن اكراه ونسيان وغفلة ايضا، بأن يقال انه لو اكره أحد على الصيد في حال الاحرام أو نسي فاصطاد فتثبت له الكفارة، لان حديث الرفع لا يرفع موضوع الحكم، فالصيد الذي موضوع لثبوت الكفارة غير مرفوع، بل المرفوع انما هو الحكم التكليفي ومتعلقاته، أي جعل الصيد كعدمه بالنسبة الى الحكم التكليفي، ولم يلتزم المشهور بذلك.
و أما ما ذكره من الاستشهاد على عدم شمول حديث الرفع لموضوعات الاحكام، بعدم كون الاقامة والسفر عن اكراه كغير الاقامة وكغير السفر، حيث ان وظيفة المكلف في الاول هو الاتمام وفي الثانيهو القصر، مع أن لازم القول شمول حديث الرفع لموضوعات الاحكام هو الالتزام بكون الاقامة والسفر هنا كعدمهما، فهو محض اشتباه، حيث ان المستفاد من الاخبار ان موضوع القصر والاتمام انما هو علم المكلف بالاقامة وعدم علمه بذلك لا الاقامه الخارجيه وعدمها، وان العلم هنا تمام الموضوع لا جزؤه.
ولذا لو علم بانه يقيم في مكان عشرة ايام فصلي تماما ثم تبين انه لا يبقى الا أربعة ايام صحت صلاته، فلا معنى للنقض بانه لو كان حديث الرفع شاملا لموضوعات الاحكام ورافعا لها ايضا للزم القول بوجوب القصر مع الاكراه على الاقامة أو السفر.
ولذلك لا يرتفع النجاسة بالملاقاة عن نسيان أو عن اكراه، لان موضوع الحكم فيها هو الاصابة كما يظهر من الروايات، ومن هنا ذكرنا في محله ان شرائط التكاليف قد تكون امورا غير اختيارية كالوقت، نعم التقيد بها أمر اختياري أي تحت اختيار المكلف.