پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص173

الخيار هو التفرق وعدم الفسخ، وهو انما يكون حكما اكراهيا إذا كان كلا الجزئين من موضوعه المركب اكراهيا، وأما إذا كان أحد الجزئين اختياريا والاخر اكراهيا فيكون الحكم ايضا حكما غير اكراهي، وحينئذ لا يترتب عليه حكم الاكراه مثلا إذا كان شخص مكرها على التكلم بكلمة بعت، وتكلم المكره بكلمة بعت منشاء بها بيع داره مثلا، فانه لا يتوهم احد ان هذا الانشاء غير مؤثر باعتبار كون بعض اجزاء ما انشأ به البيع صادرا عن اكراه.

وهكذا في جميع الموضوعات المركبة، ففي المقام كذلك، فان الاكراه باحد الجزئين لا يجعل الحكم اكراهيا مع كون الجزء الاخر من الموضوع باقيا على اختياريته، بحيث يكون الحكم غير اكراهي به، فإذا كان البايع مثلا مكرها على التفرق ولكن كان مختارا في الفسخ وعدمه، فله أن يفسخ ذلك فلا يكون مجبورا ومكرا على عدم الفسخ، فلا وجه لهذا النقض.

وقد أجاب شيخنا الاستاذ عن حديث الرفع أولا: ان النسيان مرفوع فيه ايضا، مع أن القائل باعتبار الاختيار مقابل الاكراه يلتزم بسقوط الخيار مع النسيان والغفلة، فيستكشف من السقوط في مورد النسيان ان ذات الافتراق بما انه فعل، لا بما هو صادر عن اختيار جعل من المسقطات.

وثانيا: ان حديث الرفع وان لم يختص بالحكم التكليفي ولكن لا يمكن التعدي منه الى غير الحكم التكليفي الا الى متعلقاته، أي يكون المرفوع به وراء الحكم التكليفي متعلقات التكاليف لا موضوعاته، لان مورد بعض المرفوعات منحصر في متعلق التكليف كالحسد والوسوسة والطيرة، فتعميم الرفع لموضوعات التكاليف كالسفر والحضر والتفرق مع عدم الجامع بين المتعلق وموضوع التكليف لا وجه له، فيجب أن يراد