مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص167
كما ورد ذلك في تعيين الكر والنصاب في الزكاة ونحوهما.
3 – أن يقال بأن المناط في ذلك هو الافتراق العرفي.
وأما الوجهان الاولان فلا دليل عليهما، وبيان ذلك: ان المراد من الافتراق ليس هو مجرد الانفصال باي نحو كان، ولو كان طبيعي الانفصال بين المتبايعين لحصوله من الاول بالبديهة، فانه قلما يتفق أن يكون امضاء احد المتبايعين متلاصقا بالاخر باليد أو بشئ آخر من اعضاء بدنهما.
وعليه فالمراد من الافتراق ليس هو افتراق بدن كل منهما عن الاخر، فلابد وأن يراد من ذلك هو الافتراق عن مجلس العقد، سواء كانا جالسين أم قاعدين أو مضطجعين، أي عن مجلس العقد للمعاملة ولو كان في حالة المشئ.
فلو كانا في قبة واجتمعا في تلك القبة للمعاملة الخاصة فالاجتماع فيها اجتماع للمعاملة، فيكون هذا المجلس مجلس المعاملة فلا يحصل التفرق حينئذ الا بالتفرق من هذا القبة وانقضاء مجلس البيع عرفا، فانه مادام هذا الاجتماع في هذه القبة باق لا يصدق التفرق عن مجلس المعاملة كما لا يخفى، فلو قام أحدهما لشرب الماء في زاوية اخرى من القبة أو للتوضئ لا يحصل الافتراق عرفا وان حصل التفرق بالدقة العقلية.
وهكذا ان التفرق في كل مجلس اجتمعا للمعاملة بحسب حال ذلك المجلس عرفا وعلى هذا لا يضر التفرق بمقدار عشرة خطا فضلا عن الخطوه الواحدة كما ذكره جماعة بل فضلا عن التفرق بالمسمى كما ذكره المصنف بل المناط هو الصدق العرفي وانهدام الهيئة الاجتماعية لاجلالمعاملة عرفا هذا بحسب ما يستفاد من الروايات.
ولكن ورد في رواية صحيحة انه (عليه السلام) قال: فلما أوجب البيع قمت