مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص165
فلا يعقل أن يعمل هذا الخيار الواحد بالفسخ تارة وبالامضاء اخرى معا، فقهرا يحكم بالتساقط كما عرفت في ثبوته على الطبيعي، فهذان الاحتمالان، أي احتمال ثبوته للطبيعة واحتمال ثبوته للمتعدد طولا متحدان من حيث النتيجة، فلا مجال لكلام العلامة في هاتين الصورتين.
وأما على الثالث، فلكل منهما خيار مستقل، فله اعماله من غير أن يرتبط بالاخر، كما تقدم نظيره في ثبوت خيار المجلس للوكيل والموكل معا على نحو الاستقلال، مع اجتماعهم في مجلس واحد أو مع كون الوكيلين في مجلس والموكلين في مجلس آخر مجتمعين كما تقدم، وحينئذ فكل يترتب حكم خيار نفسه على حده من دون ربط بالاخر.
وعلى هذا فلو فسخ أحدهما، سواء كان قبل امضاء الاخر أو مقارنا بامضائه أو بعده فيبطل العقد وينحل، فلا يبقى شئ اصلا، فان الفسخ يقدم على الامضاء حتى بعد امضاء الاخر، وقد تقدم وجهه سابقا، من أن في الفسخ خصوصية يوجب انحلال المعاملة، لانه عبارة عن الحل والحل انما يكون من الطرفين بخلاف الامضاء، فانه اقرار العقد فهو تحصل من قبله ايضا وحده.
وعلى هذا الفرض فمع التقارن يقدم الفاسخ ومع التأخر عن الامضاء يقدم على الامضاء، فمع التقارن يقدم ايضا بطريق الاولوية، ولو كان مراد العلامة من تقديم الفاسخ على المجيز هذا فله وجه وجيه.
وعلى الجملة فكلما كان الفسخ مقدما على الامضاء في فرض تأخره عنه فيقدم في فرض التقارن بالاولوية ايضا، وكلما وقع التعارض بينهما في صورة المقارنة فلا يكون الفسخ مقدما في صورة التأخر ايضا بالاولوية، لعدم بقاء الموضوع له حينئذ.