پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص164

مستلزم لتناقض وترجيح أحدهما على الاخر ترجيح بلا مرجح، فيلغو كلاهما، وكذلك في هذه الصورة، فانه حينئذ ليس هنا الا خيار واحد،فهذا الخيار الواحد لا يعقل أن يؤثر في العقد الفسخ والامضاء معا.

وعلى هذا الفرض لا وجه لكلام العلامة اصلا، لا انه لم يظهر له وجه تام كما ذكره المصنف، لما عرفت انه غير معقول وانه مستحيل كما لا يخفى.

وأما على الثاني، بأن يكون خيار أحدهما في طول خيار الاخر، فقد عرفت انه على قسمين: الاول: أن يكون الثاني الذي خياره في طول خيار الاول واحدا، كما إذا وكل أحد شخصا آخر في أمر الخيار، فان خيار الوكيل في طول خيار الموكل أي من فروعه وشؤونه.

الثاني: أن يكون الوكيل في اعمال خيار الموكل متعددا، كان وكل نفرين في اعمال خيار المجلس الثابت، فان هذا الخيار الثابت للوكيل في طول خيار الموكل.

وعلى كل حال، فكل من سبق من الوكيل أو من الموكل الى اعمال الخيار فيرتفع الخيار ولا يبقى للاخر مجال اصلا، فان سبق الموكل فلا يبقى مجال لخيار الوكيل، وان سبق الوكيل فلا يبقى مجال لخيار الموكل، وكذلك الحال في سبق أحد الوكيلين على الوكيل الاخر والموكل، والوجه في ذلك ان هنا خيار واحد ثابت للموكل وللوكيل في طوله، فبعد اعمال كل منهم ذلك لا يبقى مجال لخيار الاخر اصلا.

وان تقارنا بأن فسخ الوكيل وأمضى الموكل أو فسخ أحد الوكيلين وأمضى الاخر، فانه حينئذ لا مناص من التساقط ايضا ومن عدم تأثير شئ من الفسخ والامضاء، لما عرفت من أنه ليس هنا الا خيار واحد