مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص161
وقع ذلك محل الكلام بين الاعلام، لا شبهة ان كلمة اختر ليس من مسقطات الخيار تعبدا، فيقع الكلام في دلالته على ذلك.
وقد يقال: ان كلمة اختر معناه اسقاط خياره عن نفسه وارجاع أمر العقد الى الطرف الاخر، وأما إذا لم يكن له خيار فمعناه تمليك خياره إليه، والحاصل ان قول القائل لصاحبه: اختر هذا العقد، معناه ارجاع أمر العقد وتفويضه إليه، بحيث لا يكون للقائل اختيار في العقد اصلا، وعليه فان كان للطرف الاخر خيار ايضا فيسقط خيار القائل والا فيكونتمليكا لخيار نفسه الى الطرف الاخر.
وقد يقال: ان معنى كلمة اختر تفويض الخيار الى الطرف الاخر، بحيث يكون هو المفوض إليه في ذلك اما يعمل أو لا يعمل دون الاسقاط.
وقد يقال: ان معنى كلمة اختر هو استكشاف حال الطرف بالنسبة الى العقد، انه أي شئ يختار في العقد الفسخ أو الامضاء.
وعلى الثالث لا يكون التكلم به موجبا لسقوط الخيار، لكونه مسوقا للتجربة والامتحان، بل قيل على الثاني ايضا لا يدل على سقوط الخيار، فان تفويض الامر الى صاحبه في أمر خيار المجلس لا يدل على سقوط خيار نفسه، غاية الامر انه يكون مثل الموكل الذي فوض أمر شئ الى الوكيل المفوض، فانه مع كونه وكيلا مفوضا فللموكل ايضا أن يتصرف في ذلك الشئ الذي وكل غيره فيه.
وقال شيخنا الانصاري ( رحمه الله ) وهو الحق، ان كلمة: اختر، لا يدل الا على كشف حال الطرف وامتحانه، وأما أزيد من ذلك فلا شئ من الدلالات المطابقية وغيرها، الا أن تكون هناك قرينة حالية أو مقالية تدل على كون مراد المتكلم هو اسقاط الخيار، وهو كذلك، فان مادة كلمة