مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص159
لا يثبت بذلك ان الحكم الفلاني حق والحكم الفلاني ليس بحق.
3 – قوله ( صلى الله عليه وآله ): المؤمنون عند شروطهم (1)، بدعوى انه إذا شمل الشروط الابتدائية لكان شاملا لذلك ايضا، فان اسقاط الخيار بعد العقد التزام بأن لا يكون له خيار، فيكون من الشروط الابتدائية.
وفيه أولا: انه لا تشمل الشروط الابتدائية، للاتفاق بعدم كونها واجب الوفاء، بل ليست من الشروط وقد تقدم من القاموس ان الشرط هو الالزام والالتزام في بيع ونحوه.
وثانيا: على تقدير كونه شاملا للشروط الابتدائية، فلا شبهه لعدم شموله لاسقاط الخيار بعد العقد الذي هو محل كلامنا، وذلك فان معنى اسقاط الخيار هو الالتزام بأن لا يكون له خيار، ولا شبهه ان ثبوت الخيارله وعدم ثبوته له من الاحكام الشرعية، فلا يكون تحت اختيار المكلف كما لا يخفى، فلا يعقل شمول: المؤمنون عند شروطهم لذلك.
4 – وهو العمدة، وحاصله: انا استفدنا من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف معللا بانه رضا بالبيع (2).
1 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل 21: 277)، صحيحة.
2 – عن على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.