پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص142

له الخيار ولو فسخ المشروط عليه كان فسخه مؤثرا، لعموم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1).

الصورة الثانية: اشتراط عدم الفسخ

فيقول: بعت بشرط ان لا افسخ في المجلس، وهل يجب الوفاء بهذا الشرط أم لا؟ وقد يقال بالثاني، فانه من قبيل اشتراط في العقد الجائز فلا يزيد الشرط على اصل العقد، فان معنى ان لا يفسخ ان له خيار في العقد ولكن لا يفسخ، فاشتراط عدم الفسخ انما هو في عقد خياري فلا يجب الوفاء به، كما إذا شرط في الهبة أو في الوكالة أو غيرهما من العقود الجائزة شرطا، فان هذا الشرط لا يكون واجب الوفاء.

وفيه ان جواز العقد في ذاته لا ينافي وجوب الوفاء بالشرط الواقع في ضمنه، فان مقتضى وجوب الوفاء بالشرط هو لزوم العمل بمقتضاه ما دام العقد باقيا، وبعد زوال موضوعه يرتفع وجوب الوفاء بالعقد ايضا لارتفاع موضوعه، فالجواز انما هو ثابت لموضوع وجوب الوفاء بالشرط فيكون وجوب الوفاء بالشرط قضية مادامية وقضية حقيقية، يعنى ان كلماوجد موضوع وجوب الوفاء بالشرط وجب الوفاء به.

وبعبارة اخرى ان عقد الهبة وعقد الوكالة ونحوهما من العقود وان كان بذاتها جائزة، بحيث لكل من الموجب والقابل أن يفسخ العقد في أي وقت شاء، الا أن اشتراط الشرط في ضمن هذه العقود الجائزة

1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.