مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص138
الخيار المصطلح انما هو من جهة ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء، والا فليس ذلك من معناه اللغوي ولا من مقتضيات الدليل، وقلنا ان معنى الخيار لغة هو اختيار الخير لنفسه.
وأما القدرة على الفسخ انما هو مستفاد من اللام الظاهر في الملكية والاختصاص، فيقال: له الخيار، أي له القدرة على الفسخ والابقاء، بل قلنا: ان كلمة الخيار وما اشتق منها يستعمل في هذا المعنى حتى في هذا اليوم.
وعليه فقوله (عليه السلام): لا يكون له الخيار، المسلمون عند شروطهم، هو بمعنى اللغوي، أي ليس له اختيار الفسخ في الخارج، بمعنى انها ملزمة في شرطها ولا توجد الفسخ الخارجي، ولا يكون هذا حينئذ مخالفا للسنة، فانها تدل على ثبوت القدرة للمتبايعين على فسخ العقد وامضائه، وهذه القدرة باقية للمتبايعين وللمتعاملين.
وفي المكاتبة انه إذا صارت حرة فله القدرة على فسخ عقد الزوجية الواقعة بينها وبين العبد، وهذه القدرة باقية على حالها، ولكن الامام (عليه السلام) طبق جملة: المسلمون عند شروطهم على اشتراط عدم الخيار للامة على الشرط الذي وقع بينها وبين ابن زوجها، من جهة أن تكون الامة ملزمة بابقاء العقد ولا تفسخ في الخارج ولا تختار فيه لنفسها الفسخ بل يبقى عقد النكاح على حاله، لا انه بمعنى ان لا يكون لها خيار وقدرة على الفسخ ليكون على خلاف السنة، فان هذا موافق للظواهر والاستعمالات، فليس فيه ما يوجب خلاف ظهور كلمات المتحاورينكما لا يخفى.
والشرط انما يكون مخالفا للكتاب والسنة إذا كان مفاده على خلاف الحكم الشرعي الثابت بالكتاب والسنة.