مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص136
ومع الاغماض عن ذلك فهي مخالفة للسنة المعتبرة الدالة على ثبوت الخيار للمتبايعين، فانه ورد في ذيل بعض هذه الروايات: الا شرطامخالفا للكتاب والسنة (1).
وبيان ذلك ان الشارع قد حكم بثبوت هذا الخيار للمتبايعين، واشتراط عدمه مخالف للسنة، وهذا غير اشتراط اسقاط الخيار، فانه من قبيل شرط الفعل، وليس من قبيل شرط النتيجة، وفرق بين اشتراط اسقاط الخيار وبين ان لا يكون له خيار اصلا، فان الثاني مخالف للسنة دون الاول.
نعم الظاهر من بعض الروايات ان الامام (عليه السلام) طبق هذه الجملة المباركة على بعض الشروط التي من قبيل ما ذكر، أي ان الاشتراط فيه راجع الى شرط السقوط وعدم الخيار، ولو كان ما ذكرناه من الاشكال واردا عليه، أي على جملة: المؤمنون عند شروطهم، لما طبقها الامام (عليه السلام) على ما ذكره.
1 – عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 22، عنهما الوسائل 18: 16)، صحيحة.
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (الفقيه 3: 127، التهذيب 7: 22، عنهما الوسائل 18: 16)، صحيحة.
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضي في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضي أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة (الفقيه 3: 269، الكافي 5: 403، التهذيب 7: 369، عنهم الوسائل 21: 289)، صحيحة.