مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص134
مسقطات خيار المجلس
وله ( رحمه الله ): القول في مسقطات الخيار، وهي أربعة على ما ذكرها في التذكرة (1).
1 – اشتراط سقوطه في ضمن العقد
أقول: من جملة مسقطات خيار المجلس اشتراط سقوطه في ضمنالعقد، ذكر المصنف ( رحمه الله ) انه لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وعن الغنية الاجماع عليه، وقد استدل عليه بوجوه: 1 – دعوى الاجماع على ذلك.
وفيه قد مر مرارا ان دعوى الاجماع في مثل هذه المسائل التي نعلم فلا اقل نحتمل ان مدركها جهة كشفه عن قول المعصوم (عليه السلام) دعوى جزافية، فان الاجماع ليس بنفسه حجة وانما حجة لكشفه عن قول المعصوم (عليه السلام)، فلا يكشف عنه الا مع القطع به.
2 – المستفيضة، وهي: المؤمنون عند شروطهم (2)، وقد يقال انها معارضة بعموم ادلة الخيار، ويرجح على ادلة الخيار بمرجح.
1 – التذكرة 1: 516.
2 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل 21: 277)، صحي