مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص132
يبطل العقد بدونه قبل القبض، والا لكان النزو على الحائط واجبا، مع أنه لم يتوهم أحد ذلك، فيعلم ان ذلك ارشاد الى انحلال العقد بالتفرق قبل التقابض، وان من يريد بقاء العقد وعدم بطلانه فلابد وأن يصاحب رفيقه، حتى لو نزي هو على الحائط فينزو صاحبه عليه ايضا، فيدل الحديث على مبطلية التفرق قبل القبض.
المقام الثاني: في ثبوت الخيار وعدمه
أعني ثبوت الخيار في بيع الصرف والسلم، فيقع الكلام هنا ايضا فيمقامين: الاول في مقام الثبوت، والثاني في مقام الاثبات.
اما مقام الثبوت، فقد ذكر المصنف انه بناءا على القول بوجوب التقابض في المجلس تكليفا فأثر الخيار واضح، فانه بعد اعمال الخيار لا يبقى مجال لوجوب التقابض، فانه لا يبقى مجال لذلك.
وأما على القول بعدم وجوب التقابض في المجلس فأثر الخيار وان كان خفيا، لان سلطنة كل من المتعاقدين باقية على حالها، وانه لا حق لاحدهما في مال الاخر.
ولكن مع ذلك يمكن تصوير الفائدة والاثر للخيار، بأن يكون اثره خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابلية لحوق القبض المملك فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد أو اسقطه بنفسه لم يخرج العقد بفسخ المشروط عليه عن ذلك.
وعلى الجملة فأثر الخيار بناء على وجوب التقابض هو فسخ العقد وعدم بقاء الموضوع لوجوب التقابض، وعلى القول بعدم وجوب التقابض هو اخراج العقد عن قابلية لحوق التقابض المملك كما هو واضح، وعلى القول بوجوب التقابض فهو واضح.