پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص131

في كتب العامة، فانه يرد عليه أولا: ان الدليل اخص من المدعي، حيث ان ذلك لو تم انما يتم فيما إذا كان العوضين كلاهما من جنس واحد، وأما لو كان أحدهما ذهبا والاخر فضة فلا يلزم ذلك.

وثانيا: ايضا ذلك أي كون الدليل اخص من المدعي، ان هذا انما يتم في الطرف الذي لم يقبض بعد لا من الطرفين حتى من طرف من أقبضه كما لا يخفى.

وثالثا: ان الشبيه بالربا ليس بحرام ما لم يكن بنفسه ربا، والا يلزم أن يكون كل ما يكون شبيها بالحرام حراما، فالخمر حرام ولكن الشبيه بالخمر ليس بحرام، والزنا حرام والشبيه بالزنا ليس بحرام، وهكذا فاندليل الحرمة لا يدل الا على حرمة الشئ بنفسه لا على حرمة مشابهاته.

3 – الاخبار الواردة في بيع الصرف والسلم، الظاهرة في وجوب التقابض في المجلس، كقوله (عليه السلام): وان نزا حائطا فانز معه (1)، وكذلك غيره من الاخبار، كقوله (عليه السلام): يدا بيد (2)، فيعلم من ذلك ان التقابض في المجلس واجب، والا لم يقل (عليه السلام): فان نزا حائطا فانز معه، فكان وجوب تعقيب أحدهما الاخر من جهة التقابض لا من جهة وجوب النزو في نفسه.

وفيه ان الامر بالنزو ارشاد الى اعتبار الاجتماع في المجلس، وانه

1 – عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وان نزا حائطا فانز معه (التهذيب 7: 99، الاستبصار 3: 93، عنهما الوسائل 18: 169)، صحيحة.

2 – عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، ولا يبتلع ذهبا بفضة الا يدا بيد (الكافي 5: 251، التهذيب 7: 99، الاستبصار 3: 93، عنهم الوسائل 18: 168)، صحيحة.