پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص128

والذي ينبغي أن يقال: ان غير البيع من العقود لا يخلو اما لازمة أو جائزة: أما الاولى، ان كان لثبوت الخيار فيها معنى وجيه فانها عقود لازمة فليس لاحد المتعاملين فسخها، فإذا ثبت الخيار لهما يتمكن كل منهما من الفسخ ولكن الدليل في مقام الاثبات قاصر، فان دليل ثبوت خيار المجلس هي المطلقات الدالة على أن البيعين أو المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا أو حتى يفترقا، ومن الواضح ان هذه الادلة مختصة بالبيع فلا تشمل غيره.

وأما العقود الجائزة، فهي جائزة بطبعها كما ذكره العلامة، فلا وجه لثبوت الجواز فيها ثانيا، فجعل الخيار فيها لغو محض، فانه مضافا الى انها في مقام الاثبات لا دليل عليه لما عرفت من اختصاص الادلة بالبيع ففي مقام الثبوت ايضا غير معقول فانه بعد كون الشئ جائزا بطبعه وذاتهلا معنى لثبوت الخيار له ثانيا فانه لغو محض.

ودعوى ان الثابت بالعرض هو الحق والثابت بالذات دعوى جزافية، فانه سواء كان هنا أمر عرضي يكون من قبيل الحق أم لا، فان الواهب له أن يفسخ العقد وله الابقاء، ففي هذه الجهة لا ثمرة، وأما من جهة اسقاط الخيار وحق الفسخ فهو لا يسقط ولو اسقطه الف مرة، ومعه أي فائدة في ثبوت الخيار.

وبالجملة انا لا نعقل معنى لثبوت الخيار في العقود الجائزة، لانه لا دليل عليه في مقام الاثبات.

وأما ما ذكره في المبسوط، فاما نحمله على ما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من اشتراطها في ضمن معاملة، فانها حينئذ تكون لازمة، ولكن إذا فسخ أصل المعاملة بخيار المجلس مثلا كالبيع، أو بخيار الشرط كمطلق