پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص125

وعلى هذا فليس المقام من المستثنيات حتى موضوعا، لعدم كونه بيعا اصلا كما لا يخفى.

أقول: الظاهر انه لا مانع من الالتزام بصحة البيع هنا، فان الشأن هنا هو الشأن في اعمال الانسان والكلي في الذمة، فانه يصح أن يشتري ويبيع ما في ذمته للغير ومن الغير، غاية الامر تبدل الملكية الاعتبارية بالملكية الحقيقية لكونه لغوا، وأما عدم جواز بيع نفسه فمن جهة ما دل على حرمة بيع الحر، فيصح بيع المولي عبده من نفسه بالملكية الاعتبارية، وبعد الشراء يكون العبد مالكا بالملكيه الذاتية، كما انه مالك لعمله وفعله وذمته كذلك.

المورد الرابع: اشتراء الجمد في شدة الحر

قوله ( رحمه الله ): ومنها ايضا: انه لو اشترى جمدا في شدة الحر، ففي الخيار اشكال.

أقول: قد وجه المصنف بأن هذا لعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار، الا انه لا يوجب رفع اليد عن اطلاق ادلة الخيار، فانه لم يؤخذ فيها كون المبيع قابلا للبقاء، وعليه فلا بأس بالحكم لثبوت الخيار بعد التلف ايضا، غاية الامر انه إذا تحققالفسخ فينتقل المبيع الى البدل كما هو قانون المعاوضة، ولذا ذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد (1) ان الخيار لا يسقط بالتلف لانه لا يسقط به إذا ثبت قبله.

على أنه لو كان عدم كون العين قابلة للبقاء لزم منه ما لم يلتزم به أحد من المتفقه فضلا عن الفقيه، وهو إذا كانت العادة جارية بعدم بقاء المبيع

1 – جامع المقاصد 4: 283.