مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص123
والحاصل ان ضم الوجه الثاني بالوجه الاول ينتج ان الكافر البايع له الخيار، ولكن لا يرتب على فسخه ارجاع العين، أعني العبد، بل ارجاع بدله.
والحق ان هذا ايضا ليس من المستثنيات كالمورد السابق، بل أدلة خيار المجلس في كلا الموردين محكمة.
وعلى الجملة فانا نقول بعدم ثبوت الخيار اصلا، فهو مناف لادلة الخيار، أو نقول بثبوته ولكن لا يترتب على اعماله الا رد البدل فقط، حفظا لكلا الوجهين وجمعا بينهما، فان الفسخ لم يتعلق برد العين حتى لا يمكن الجمع بين الوجهين بل تعلق بالعقد، وهو في الحقيقة يرفع الالتزام العقدي كما لا يخفى.
المورد الثالث: شراء العبد نفسه قوله ( رحمه الله ): ومنها: شراء العبد نفسه، بناء على جوازه، فان الظاهر عدم الخيار فيه.
أقول: قد ذكروا من جملة موارد سقوط خيار المجلس شراء العبد نفسه من سيده، فانه بناء على جوازه كما هو الظاهر لا يثبت له الخيار، لعدم شمول ادلة الخيار له.
والوجه في ذلك الفارق بين هذا وبين بيع العبد على من ينعتق عليه، هو ان المانع هناك انما هو الشرع، فان الانسان لا يملك عموديه شرعا، ولذا يملك آنا ما لتصحيح موضوع العتق ثم ينعتق عليه، بحيث لولم يكن هنا مانع شرعي لملكه دائما ولكن لمانع شرعي ينعتق على المشتري الا انه ينعقد البيع، ولا يمنع ذلك عن انعقاده، وبقانون حكم المعاوضات إذا اعمل البايع الخيار فيرجع الى البدل كما انه لو كان فيه عيب فيرجع المشتري الى الارش.