پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص121

وقد يقال في وجه ذلك: ان هذا ليس ببيع اصلا بل هو صورة بيع، نظيرالوجه الاول الذي تقدم في بيع العبد ممن ينعتق عليه، فكان هذا شئ لاستخلاص العبد المسلم من الكافر واعطاء ثمنه اياه من أي شئ كان من بيت المال ونحوه.

والحاصل ان خيار المجلس انما ثبت في البيع للمتبايعين، فبيع العبد المسلم من الكافر ليس بيعا لكي يثبت فيه الخيار بل هو استنقاذ له من الكافر واعطاء بدله اياه بأي نحو كان، فلا يثبت حينئذ خيار المجلس كما هو واضح، كما ان في المسألة الاولى كان بيع العبد ممن ينعتق عليه صوره بيع، لكونه في الواقع انشاء لصيغه العتق كما لا يخفى.

هذا وان كان ممكنا ولكنه خلافه ظواهر الادلة، فان قوله (عليه السلام) في العبد المسلم عند مولاه الكافر قال: بيع ممن ينعتق عليه، ان الظاهر منه انه يباع عليه حقيقة لا انه يستنقذ منه ويعطي عليه قيمته كما توهم.

وقد يقال بأن ثبوت الخيار للبايع الكافر اثبات سبيل له على المؤمن وهو منفي بنص الاية الشريفة هنا، فلا يثبت خيار المجلس في مثل هذا البيع.

ولكنك قد عرفت في شرائط العوضين ان الاية لا دلالة فيها على عدم جواز تملك الكافر العبد المسلم، فان مجرد التملك ليس سبيلا، وانما السبيل هو بقاء العبد تحت سلطنة الكافر، وأما إذا ملكه ثم اجبر بالبيع فلا سبيل فيه، وعلى تقدير دلالتها على عدم جواز تملك الكافر العبد المسلم انما هو في الملك الابتدائي، بأن يشتري عبدا مسلما من شخص، وأما الملك الاستمراري فلا يكون مشمولا للاية، بأن يبيع ما عنده من العبد ثم يرجعه الى ملكه بالفسخ.

وهذا وان كان نحوا من التملك ولكنه ليس مشمولا للاية، وذلك فقد