پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص118

ثبوت الملك آنا ما، أو ان الخيار مبني على البيع والانعتاق مبني على ثبوت الملك أو العكس، فعلي القول بحصول الخيار والانعتاق بمجرد البيع أو القول بحصول الملك أو القول بكون الخيار مبنيا على الملك والانعتاق على البيع فيقوي القول بعدم الخيار.

والوجه فيه ان اخبار العتق (1) نص في مفاده، والقول بالرجوع الى القيمة بعد اعمال الخيار فاسد، فان القيمة بدل للعين فيمتنع استحقاقهامن دون المبدل، ولان حق العتق سابق لتعلقه قبل تعلق الخيار فيكون مقدما.

ثم قرب ثبوت الخيار على الوجه الاخير جمعا بين الحقين ودفعا للمنافاة من البين، وعملا بكلا النصين والاجماع على عدم امكان زوال يد البايع عن العوضين، وتنزيلا للفسخ منزلة الارش مع ظهور عيب في أحدهما والعتق بمنزلة تلف العين، فكما انه مع ظهور العيب في أحدهما يؤخذ الارش، وفي هنا يؤخذ البدل، إذ لا يمكن عود الحر عبدا.

ثم وجه ثبوت الخيار بانه يثبت بمجرد العقد وان العقد علة له، كما ان الملك علة للعتق، فلمكان عدم الانفكاك بين العلة والمعلول فيتعين القول بثبوت الخيار بمجرد البيع كما هو واضح.

وفيه انه لا يترتب ثمر على هذا التشقيق بوجه ولا طائل تحته اصلا، فانه ان كان المراد من تقدم الخيار على العتق هو التقدم الطبعي فلا فائدة فيه، وان كان المراد به هو التقدم الزماني فهو خارج عن المقام.

1 – عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الاول (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمته عتقوا، ويملك ابن اخيه وعمه ويملك اخاه وعمه وخاله من الرضاعة (الكافي 6: 177، التهذيب 8: 240، عنهما الوسائل 23: 18)، صحيحة.