پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص115

ممكنا ولكنه لا دليل عليه، فانه لو ترتب العتق على البيع يلزم أن يقع ما لم يقصد ولم يقع ما قصد، نعم لو قام الدليل عليه لما كان به بأس كما هو كذلك في المعاطاة كما تقدم، فانك قد عرفت ان مقتضى الجمع بين الادلة هو الحكم بالاباحة الشرعية على ما ذهب إليه بعضهم.

2 – ما ذكره المصنف في آخر كلامه، وحاصله: ان سقوط الخيار بالتصرف الشامل للاتلاف معللا في اخباره بأنه رضا منه (1) يقتضي بالفحوى والاولوية على عدم ثبوته في المقام، لان بيع من ينعتق على المشتري اتلاف له من البايع والمشتري له، فإذا كان الاتلاف رافعا للخيار بعد ثبوته فبالاحرى أن يكون دافعا له.

ويرد عليه أولا: ما اعترف به المصنف قبل كلامه هذا، من اختصاص ذلك بصورة العلم منهما، ولا يجري ذلك في فرض الجهل منهما على الحكم بالكبرى أو الجهل بالصغرى والموضوع.

وثانيا: ان لازم ذلك هو سقوط الخيار من المشتري، فانه اتلف المبيع وأما البايع فلا وجه لسقوط خياره، واقدامه على البيع في صوره العلمليس اقداما على التلف عنه بل اقدام على التلف عن المشتري.

وثالثا: ان ما سيأتي الكلام فيه، من كون التلف بل ادني التصرف مسقط للخيار انما هو بعد تمامية البيع والنقل والانتقال، لا التلف الذي يلزم من قبل القبول، فانه لا دليل على كونه مسقطا للخيار، بل هو مقوم للبيع الذي موضوع الخيار، فانه لا يتقوم بدون القبول.

1 – عن على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.