پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص114

وجيه، ولكن لا دليل على هذه الحكمة، وقد تقدم الكلام فيه، ولا يمكن رفع اليد بها عن عموم الادلة واطلاقاتها الدالة على صحة العقود والايقاعات، فان مثل ذلك من الوجوه الاستحسانية التي لا يمكن الاعتماد عليها.

المسألة (3) في استثناء بعض اشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس

قوله ( رحمه الله ): مسألة: قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار.

أقول: هنا موارد:

المورد الاول: من ينعتق على أحد المتبايعين

فان المشهور ذهبوا الى سقوط خيار المجلس في ذلك، بل الظاهر من كلام بعضهم انه موضع وفاق.

وقد استدل عليه بوجوه: 1 – ان البيع والشراء المتعلقين بالعمودين ليسا من البيع والشراء الحقيقيين بل هما في الحقيقة عتق، فيكون البيع من البايع ايجادا للعتقبصيغة البيع مع الضمان من المشتري، وعليه فلا يترتب عليه احكام البيع اصلا، وهذا الوجه هو محتمل كلام المصنف، حيث عبر عنه بالملك التقديري والملك الفرضي، فان الظاهر من ذلك ان ما يوجب حصول الملكية أعني البيع منتف.

وفيه انه لا وجه للالتزام به وانه خلاف البداهة، فانه لما ذا يترتب العتق على قصد المتبايعين الملكية خصوصا إذا كانا جاهلين بالحكم أو بالموضوع، فبأي دليل يحكم بترتب العتق على البيع، فانه وان ك