پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص110

والشراء هو شخصان، وهذا لا ينافي ثبوت الخيار للشخص الواحد ايضا إذا تصدي للبيع والشراء بوحدته، كما يثبت له بقية احكام البايع والمشتري، والاتيان بالتثنية في حكم ان البايع له خيار ما لم يفترق عن المشتري والمشتري له الخيار ما لم يفترق عن البايع، والقرينة على هذا هو ثبوت الخيار لكل من البايع والمشتري مستقلا من غير أن يتوقف اعماله على اعمال الطرف الاخر، فالاتيان بكلمة التثنية ليس له موضوعية اصلا كما هو واضح.

2 – ما ذكره بعضهم، من أن ما يكون غاية للحكم الشرعي لا يمكن أن يكون مستحيلا بل لابد وأن يكون أمرا ممكنا، ومن الواضح ان التفرق الذي غاية لثبوت الخيار للمتبايعين مستحيل في شخص واحد، فلا يكون غاية لثبوت خيار المجلس له فيرتفع الخيار في حقه، نعم قد يكون الغاية المستحيلة غاية لحكم مستحيل، كقوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط (1)، وكقولك: لا تقدر على الحركة وسكون معا حتى يجتمع النقيضان، وهذا هو الظاهر من كلام المصنف.

وفيه حلا ونقضا، اما النقض فبما ذكره السيد ( رحمه الله ) من فرض المتبايعين متلاصقين، فانه مع كونهما شخصين يستحيل انفكاك أحدهما عن الاخر، فلازم الاشكال المذكور ان لا يثبت الخيار لهما ايضا، مع أنه بديهي البطلان، بل لازم ذلك عدم ثبوت الخيار لشخصين مع استحاله الافتراق بينهما عادة، كما إذا كانا في السجن الذي لا يخرجان منه عادة.

وثانيا: بالحل، وهو ان الحكم الشرعي وان لم يكن مغيا بغاية مستحيلة ولكن لا شبهة في جواز كونه مغيا بغاية ممكنة، ولكن بعض افرادها ممتنعة كما مثلناه، كما إذا فرضنا ان الشارع حكم بحرمة اكل

1 – الاعراف: 40.