پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص109

عن كون الغسل غاية لجواز اكل المتنجس أو لبسه، وكذلك الافتراقالمستحيل في فرد خاص لا يمنع عن جعل ثبوت الخيار للمتبايعين مغيا بغاية وهي الافتراق.

وهل يتوهم أحد انه يجوز اكل السكر المتنجس والحليب المتنجس من جهة ان استحالة الغسل فيها أوجبت سقوط الحكم بوجوب الغسل، نعم فيما كانت الغاية مستحيلة من جميع الجهات فلا معنى لكون الحكم مغيا بتلك الغاية.

بيان آخر لهذه المسألة

كان الكلام في ثبوت خيار المجلس لشخص واحد الذي كان وكيلا من قبل البايع والمشتري، وهو قد يبيع مال نفسه من أحد الموكلين أو مشتري من أحدهما لنفسه أو يبيع من أحد الموكلين للاخر، وبناء على ثبوت الخيار له لا يسقط الا بمسقط آخر، وقد تقدم ان المانعين عن ثبوت خيار المجلس له من الطرفين تمسكوا بوجوه: 1 – عدم شمول الاطلاقات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين لما نحن فيه، فانها تدل على ثبوته للمتبايعين والبيعين بحيث يكونان متعددا والشخص الواحد لا يكون متعددا.

وبعبارة اخرى ان الاطلاقات تدل على ثبوت خيار المجلس للتثنية بحيث يكون أحدهما بايعا والاخر مشتريا، والشخص الواحد وان كان يصدق عليه عنوان البايع وعنوان المشتري ولكنه لا يصدق عليه عنوان التثنية، فانها في حكم تكرار المفرد والمفرد لا يصدق عليه التكرار، نعم يصدق عليه العناوين المتعددة.

وفيه ان الاتيان بالتثنية من جهة الغلبة، فان الغالب ان المتصدي للبيع