مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص108
وفيه أولا: ما أجابه السيد (1) نقضا، من أن الغاية المذكورة قد تكون مستحيلة في شخصين، كما إذا كانا متلاصقين، فانه لا شبهة في ثبوتالخيار لهما، مع أن الافتراق فيه مستحيل ايضا.
وهذا النقض لا بأس به، وكذلك يصح النقض بما إذا كانا متعددين غير متلاصقين ولكن كان الافتراق مستحيلا عادة، كما إذا كانا في السجن المخلد فانه لم يتوهم أحد عدم ثبوت الخيار في امثال ذلك، وعليه فيثبت له الخيار ولا يسقط الا بمسقط غير الافتراق.
وثانيا: بالحل، بأن يقال: ان الحكم وان كان مستحيل أن يكون مغيا بغاية مستحيلة، كأن يجعل على موضوع معلقا باجتماع النقيضين ولكن المقام ليس كذلك، فانه لا باس بأن يكون مغيا بغاية هي الجامع بين الممكن والمستحيل.
كما إذا قال المولي: لا تجوز الصلاة في الثوب النجس حتى يغسل أو الى أن يغسل، وكقوله مثلا: لا تجوز اكل المتنجس الى أن يغسل أو حتى يغسل، فان الغسل قد يكون مستحيل في بعض افراد المتنجس لكونه موجبا لانتفاء العين المغسولة، ومن الواضح ان الاستحالة في خصوص فرد لا يوجب بطلان الحكم المجعول الى غاية جامعة بين الفرد الممكن والمستحيل.
وكذلك في المقام، فان الخيار وان كان مغيا بغاية وهي الافتراق، ولكن هذه الغاية ليست مستحيلة دائما بل هي مستحيلة في بعض الافراد كما عرفت في الفروض المتقدمة، فمثل هذا لا يمنع عن جعل الحكم مغيا بغاية، فكما لا يمنع استحالة الغسل في مثل السكر والقند والصبغ
1 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 6.