مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص106
المسألة (2) في حكم ثبوت الخيار لشخص واحد من حيث كونه بايعا ومشترياقوله ( رحمه الله ): مسألة: لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره.
أقول: قد عرفت حكم ثبوت الخيار للبايع والمشتري في صورة التعدد، سواء كانا وكيلين أو موكلين أو مختلفين، وكذلك لا شبهة في ثبوت الخيار فيما إذا كان المنشئ واحدا وكان الموكلين من البايع والمشتري متعددا وحاضرا في مجلس العقد، فانه يثبت الخيار لكل منهم ما لم يتفرقوا.
وانما الاشكال فيما إذا كان شخص واحد وكيلا من قبل كل من البايع والمشتري، فانه لا تعدد في هذه الصورة من الطرفين، ومفروض المسألة على ثلاثة أقسام، لان الوكيل المذكور قد يبيع من الموكل لنفسه، وقد يبيع من نفسه لموكله، وقد يبيع من أحد الموكلين للاخر، وهل يثبت له الخيار حينئذ من كل من الطرفين أو لا يثبت الخيار له اصلا، وقد وقع الخلاف في ذلك، والظاهر ان المعروف هو عدم ثبوت الخيار له من الطرفين.
وذهب بعضهم الى ثبوته ومنهم السيد ( رحمه الله ) في حاشيته (1)، واستدلوا على ثبوته بالاطلاقات الدالة على ثبوت الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا أو حتى يفترقا، ومن الواضح ان الشخص الواحد يصدق عليه البايع والمشتري باعتبارين، ولكن الكلام في ثبوت المانع عن ذلك في المقام، وذكروا وجوها للمانعية:
1 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 6