مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص105
وأما ثبوته للمالكين فذكر المصنف ان له وجه بعد الاجازة مع حضورهما في مجلس العقد واعتبار مجلس الاجازة على القول بالنقل لهوجه، خصوصا على القول بأن الاجازة عقد مستأنف جديد على ما تقدم توضيحه في مسألة عقد الفضولي.
وقد أصر شيخنا الاستاذ على عدم ثبوته للمالكين في المعاملة الفضولية إذا لم يحضرا في مجلس العقد وحضورهما في مجلس الاجازة لا يكفي في ثبوت الخيار لهما، لان الانتقال وان حصل حال الاجازة الا انه لو احتمل خصوصية الاجتماع حال العقد فلا مانع لهذا الاحتمال واطلاق البيعان بالخيار ليس بصدد البيان من هذه الجهة.
أقول: قد عرفت ان قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار حكم انحلالي ثابت لكل من صدق عليه المتبايع مع حضورهما في مجلس واحد عند العقد حتى صدق البيع والمتبايع عليهما.
ومن الواضح فإذا اجاز المالكين البيع فيستند البيع اليهما ويصدق عليهما عنوان البيع حينئذ فيثبت لهما الخيار لتحقق موضوعه، ولا يفرق في ذلك بين الكشف والنقل في ذلك، فانه على كل حال فزمان الاجازه زمان استناد البيع الى المالكين وزمان الاستناد هو زمان صدق البيع عليهما وهو موضوع الخيار، فيثبت لهما الخيار حين الاجازة.
والعجب من شيخنا الاستاد كيف استشكل في اطلاق البيعان بالخيار مع صدق البيع على المالكين هنا لا يقصر عن صدقه على سائر البياعين، فلا نعرف الفرق بين المقام وبين سائر الموارد، لا من حيث مادة البيع ولا من حيث هيئته.