مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص104
الوكيلين وخرج الموكلين فالخيار باق بالنسبة الى الوكيلين وساقط عن الموكلين، وان كان العكس فالامر بالعكس، وان اختلف الامر بأن بقي أحد الوكيلين من طرف مع الاصيل الاخر من طرف آخر وخرج أحد الوكيلين مع أحد الاصيلين فيبقى الخيار في الباقين ويسقط عنالخارجين.
والحاصل انه بناء على الانحلال فكل من صدق عليه البيع من أحد الطرفين مع ما يصدق عليه البيع من الطرف الاخر اجتمعا في مجلس العقد أي بقيا وأن تفرق غيرهما فهما بالخيار ويسقط الخيار عن المتفرقين، لان الغاية قد حصلت بالنسبة الى المتفرقين ولكنها بعد لم تحصل بالنسبة الى الباقين كما هو واضح.
ومن هنا ظهر بطلان سائر الوجوه المذكورة في المقام.
عدم ثبوت الخيار للفضوليين
قوله ( رحمه الله ): ومما ذكرناه اتضح عدم ثبوت الخيار للفضوليين وان جعلنا الاجازة كاشفة.
أقول: قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه عدم ثبوت الخيار للفضوليين وان صدق عليهما عنوان البايع والمشتري، فانك قد عرفت ان المناط في ثبوت خيار المجلس للبايع هو كون أمر البيع في يده، ومن الواضح ان الفضوليين ليسا كذلك، ومن هنا ذكر المصنف انه إذا لم يثبت الخيار للوكيلين غير المستقلين في التصرف فعدم ثبوته للفضوليين أولى، كما لا يخفى.
وأما دعوى انه لا يصدق عليهما المتبايع فقد اتضح جوابه مما تقدم، ومما ذكره المصنف ( رحمه الله ) من أن البيع هو النقل العرفي وهو موجود هنا فيصدق عليهما المتبايع