پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص100

يتحقق في عقد واحد الخيار لاشخاص كثيرة من طرف واحد أو من الطرفين، فكل من سبق من اهل الطرف الواحد الى اعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه، فان ذلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين، وهذا فرض من جانب واحد، وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز.

فانه على هذا قد اتضح الفرق بين هذه المسألة ومسألة تقديم الفاسخ على المجيز، فان مورد المسألة الثانية هو أن يكون الفسخ أو الامضاء من أحد طرفي العقد لا من طرف واحد فقط، فانه لا شبهة حينئذ انه إذا فسخ أحد الطرفين انفسخ العقد من الطرفين، واما إذا أمضى أحدهما دون الاخر لا يكون العقد لازما من الطرفين، وهذا هو الفارق بين المسألتين كما لا يخفى.

ولكن الظاهر انه ليس كذلك، فالظاهر من الروايات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين على سبيل القضية الحقيقية كما هو كذلك في جعل سائر الاحكام التكليفية والوضعية، فانها جعلت على الموضوعاتالمقدرة المفروضة وجودها وهكذا في المقام، وعلى هذا فظهور الروايات ان خيار المجلس انما ثبت على كل من صدق عليه المتبايع والبيع والتاجر، فكل من صدق عليه شئ من هذه العناوين فله خيار المجلس.

وعليه فان سبق الوكيل المفوض من جميع الجهات الى اعمال الخيار بأن أمضى العقد فيكون امضاء من قبل الموكل ايضا، وان كان لكل منهما خيار مستقل، ولكن حيث كان الوكيل وكيلا مفوضا فله أن يفسخ المعاملة من قبل المالك حتى فيما له خيار المجلس، كما إذا حضر مجلس العقد بعد تحقق المعاملة بين موكله وشخص آخر، فان له الفسخ من قبل الموكل.