مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص92
وعلى هذا فهل لهما أن يوكلا الوكيلين في اجراء العقد على هذا الخيار، بأن فوضا أمره الى الوكيلين ليثبت لهما الخيار عن قبل الموكلينأم لا، الظاهر لا، فانه لم يثبت لهما فكيف يوكلان الغير على ذلك، وان فاقد الشئ لا يكون معطيا له.
القسم الثاني
وأما الوكيل المفوض من جميع الجهات، فهل يثبت معه الخيار للموكل أم لا، فهو ايضا على ثلاثة أقسام: 1 – أن يكون الموكلان حاضرين في مجلس العقد، فهذا لا شبهة ايضا في ثبوت الخيار لهما كما ثبت للوكيلين حينئذ، فانه يصدق عليهما البيع حقيقة كما تقدم في القسم الاول، وتوهم الانصراف هنا قد تقدم جوابه، كما تقدم الجواب ايضا عن انه لو حلف على عدم البيع فباع الوكيل لم يحنث.
2 – هو أن يكون الموكلان في خارج مجلس العقد ولكن تجمعهما الهيئة الاجتماعية في محل واحد ويعامل الوكيلان المفوضان في محل وأخبر الموكلين بصدور العقد، فانه حينئذ حقيقة يصدق عليهما عنوان البيع والمتبايع والتاجر التي هي موضوع خيار المجلس، ولا وجه لاعتبار حضورهما في مجلس العقد كما عرفت في القسم الاول.
3 – هو أن يكون الموكلان خارجين عن مجلس العقد ولم يجتمعا في محل واحد ولم تجمعهما هيئة اجتماعية في مكان واحد، وحينئذ لا يثبت لهما الخيار كما تقدم لتحقق البيع حال التفرق.
وهذا نظير ما كتب كتابا الى أحد وانشأ فيه بيع داره مثلا ووصل الكتاب الى المشتري بعد مدة وقلنا بعدم اعتبار الموالاة بين الايجاب