مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص79
وفيه أولا: النقض بالنكاح، حيث ان الخيار لاجل العيوب المعلومة ثابت فيه ولكن لا تجوز الاقالة للزوجين، فلا وجه لجعل ثبوت الخيار متوفقا على جواز الاقالة.
وثانيا: بالحل، بأن يقال ان كان نظره الى توقف الفسخ بالاقاله حقيقة وانه لا يؤثر الفسخ في مورد لا اقالة فيه، ففيه ان العقد شئ واحد وانما حصل بالالتزامين من الطرفين، نظير الحبلين المشدود أحدهما بالاخر فانه صار حبلا واحدا، وهذا الشئ الواحد وان كان في حصوله متوقفا على التزامين من شخصين ولكن في مقام الانحلال ينحل بانحلال من الطرفين كما في الاقالة ومن طرف واحد كما في الفسخ، وقد عرفت سابقا ان امضاء أحدهما العقد لا يستلزم الامضاء والالتزام من الطرف الاخر، ولكن الفسخ من طرف يستلزم الفسخ من الطرفين، لانه لا يبقى مجالا للوفاء.
والوجه فيه ان الفسخ هو الحل، ويعبر في لغة الفرس بكلمة: وا كردن وباز نمودن، وهذا المعنى شئ واحد ومعنى بسيط لا يعقل أن يحصل من طرف ولم يحصل من طرف آخر، بل إذا تحقق الحل تحقق من الطرفين.
وبالجملة العقد هو الالتزام من الطرفين، نظير البيعة وضم احدى اليدين بالاخرى، وهذا لا يتحقق حصولا الا من الطرفين، ولكن انحلاله لا يتوقف عليهما بل يحصل بحل واحد، وقد يكون ذلك هو الاقالة أي المراضاة بالحل من الطرفين، وقد يكون الفسخ، ولا يعقل تحقق من طرف وتوقفه على أن يتحقق من الاخر، وليس الفسخ في طول الاقالة ولا متوقفا عليها ولا ان بينهما تلازم.
بل قد يتحقق أحدها بدون الاخر وقد يجتمعان، ففي النكاح يتحقق الفسخ دون الاقالة وبعد سقوط جميع الخيارات في العقود اللازمة