پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص76

ومن الواضح انه لا بعد في اختلاف الارادة الجدية بالنسبة الى حكمين الثابتين بعبارة واحدة وباستعمال واحدة، أي بأن يكون الاستعمال في أحدهما على نسق الاستعمال في الاخر.

ونظير ذلك ما إذا قال: الخمر حرام ونجس، ويحرم بيعها وامساكها وجميع التقلب فيها، ثم ثبت التقييد في أحدهما وقال: يجوز بيعها من الكافر، فهل فيه محذور عقلا أو شرعا أو عرفا، وكذلك في جميع المقامات.

والسر في ذلك ما قلنا، من جواز اختلاف الارادة الجدية في الحكمين الثابتين على موضوع واحد بحيث يكون في أحدهما مطلقا وفي الاخر مقيدا ويكون الموضوع ايضا مطلقا ومقيدا ويتعدد الموضوع بذلك الاختلاف وان كانت الارادة الاستعمالية متحدة في كليهما، وذلك لانالتقييد انما يثبت من الخارج.

وعلى الاجمال ثبوت خيار الحيوان لصاحبه لا يدل على ثبوت خيار المجلس للمالك، فان قرينة الاختصاص موجودة في الاول دون الثاني، ومن هنا ظهر ان خيار الحيوان مختص بالصاحب الحيوان ولم يثبت للمتابعين مع أن خيار المجلس ثابت لهما.

وان قلنا بعدم ثبوته للوكيلين في اجراء الصيغة مع اتحاد السياق يقتضي اختصاص خيار المجلس ايضا بواحد منهما، على أنه لو كان مقتضى السياق اختصاص خيار المجلس بمن له خيار الحيوان لزم له الالتزام بعدم ثبوت خيار المجلس للوكيل المفوض ايضا، مع أنه لم يستشكل أحد حتى هو ( رحمه الله ) كما سيأتي.

ب – أما الوجه الثاني، فحاصله ان خيار المجلس انما ثبت للمتبايعين بعد الفراغ عن جواز تصرف كل منهما فيما انتقل الى نفسه وقد اثبتت أدلة الخيار المجلس لمن له هذا الشأن، ومن الواضح ان الوكيل في اجراء