مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص75
وبحسب القواعد وان لم يكن بينهما تناف وتعاند ليلزم منه حمل المطلق على المقيد لكون كل منهما مثبتين، ولكن نعلم من الخارج علما جزميا ان موضوع الحكم في كلتا الروايتين هو شئ واحد، وان قوله (عليه السلام): صاحب الحيوان بالخيار الى ثلاثة أيام، في مقام التحديد.
فبمقتضى هذه المقدمة الخارجية نحمل المطلق على المقيد ونلتزم بثبوته لخصوص المالك، وان كانت الرواية المطلقة مع قطع النظر عن الرواية المقيدة تقتضي ثبوت خيار الحيوان لمطلق البايع وان كان غير المالك، وعلى هذا فاتحاد السياق يقتضي ان لا يثبت خيار المجلس ايضا لغير المالك.
وفيه ان اختصاص خيار الحيوان لصاحب الحيوان لا يقتضي اختصاص خيار المجلس به.
والوجه فيه: ان البيعان أو المتبايعان وان استعملا في خياري المجلس والحيوان في معنى واحد ولم يختلف المستعمل فيه فيهما ولم يرد منهما المالك، بل عنوان المتبايعان بحيث لو كنا وهاتانالعبارتان لقلنا بثبوت كلا الخيارين لعنوان البيع والمتبايع، ولكن اختلفت الارادة الجدية بالنسبة الى خيار المجلس وخيار الحيوان، حيث اريد من البيعان والمتبايعان المذكورين في أدلة خيار المجلس عنوان البيع والمتبايع الشامل للوكيل والموكل معا، واريد منهما في خيار الحيوان المالك وصاحب الحيوان من غير تخلف في الارادة الاستعمالية.
والدليل على هذا التقييد هو القرينة الخارجية، حيث علم من الخارج ان قوله (عليه السلام): صاحب الحيوان بالخيار، وارد مورد التحديد، وان الموضوع في قوله (عليه السلام): ان البيعان بالخيار في الحيوان الى ثلاثة أيام، والشرط فيه هذا هو الموضوع في قوله: صاحب الحيوان بالخيار، فقهرا يقيد الحكم بتقيد الموضوع.