مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص74
بيان آخر لما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
حاصل الكلام انه استدل المصنف على عدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغه بوجوه قد عرفتها مع جوابها، وعمدتها وجهان: الف – ما أشار إليه بقوله: مضافا الى ملاحظة بعض اخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه وبين خيار الحيوان الذي لا يرضي الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة.
أقول: حاصل كلامه ان بعض اخبار خيار المجلس قد تقارن بخيار الحيوان، كقوله (عليه السلام) في الصحيحة في جواب السائل ما الشرط في الحيوان قال: ثلاثة أيام، وقال: ما الشرط في غير الحيوان؟ قال (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1).
وهذه الرواية وان كانت مطلقة وغير مقيدة بكون من له الخيار في بيع الحيوان هو صاحب الحيوان فقط، كما ان ثبوت خيار المجلس للبيع ايضا مطلق من غير أن يكون مقيدا بثبوته للمالك أو الموكل أو لهما، ولكن ورد في رواية اخرى ايضا معتبرة: ان صاحب الحيوان بالخيار الى ثلاثة أيام (2)، حيث ثبت الحكم لخصوص صاحب الحيوان فقط،
1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري – الحديث (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 11)، صحيحة.
2 – عن الحسن بن على بن فضال قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليهما السلام) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام (التهذيب 7: 67، عنه الوسائل 18: 10)، موثقة.