پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص72

وبعبارة اخرى نستكشف من تقارن خيار المجلس بخيار الحيوان ان موضوع خيار المجلس من كان له خيار الحيوان، فأي ربط لذلك بحمل المطلق على المقيد.

وفيه ان هذا من العجائب، فانه لا ربط لخيار الحيوان بخيار المجلس أصلا، فان الموضوع في خيار الحيوان هو عنوان المالك، لقوله (عليه السلام): وصاحب الحيوان بالخيار الى ثلاثة أيام (1)، وموضوع خيار المجلس هو عنوان البيع، وأي ربط لاحدهما بالاخر، ومجرد ذكرهما في رواية واحده لا يقتضي اتحاد الموضوع.

فهل يتوهم أحد انه لو ذكر في رواية ان خيار الحيوان ثابت لابن البايع أو أخيه، وقد ذكر فيها ايضا البيعان بالخيار، فهل يتوهم ان موضوع خيار المجلس ايضا هو ابن البايع باتحاد السياق.

ومن هنا ظهر الجواب من قوله ( رحمه الله ): مضافا الى أدلة سائر الخيارات، فان القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه.

فتحصل انه لا يمكن رفع اليد عن الاطلاقات بمثل هذه الوجوه.

4 – ما هو العمدة، وحاصله ان المستفاد من أدلة هذا الخيار انه حق وسلطنة انما ثبت لكل من المتعاقدين على ما انتقل الى الاخر، بأن يرجعه الى ملكه ويتملكه جديدا بالفسخ بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه بأن يتصرف فيه كيف يشاء، ومن الواضح ان الوكيل في اجراء العقد ليس له التسلط على التصرف فيما انتقل الى البايع أو المشتري فليس له التسلط على ما انتقل من أحدهما الى الاخر بأن يرجعه بالفسخ،

1 – عن الحسن بن على بن فضال قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (عليهما السلام) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام (التهذيب 7: 67، عنه الوسائل 18: 10)، موثقة.