مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص71
وفيه انها لا تزيد عن العلة المستنبطة، وقد حقق في محله انها ليست بحجة، وانما هي من القيام الذي يحرم العمل به، نعم لو كانت علة منصوصة لزم العمل بها قطعا فلا تكون مانعه عن شمول الاطلاقات للوكيل في اجراء الصيغة ايضا، على أنها غير جارية في جميع الموارد، كما إذا كان ابقاء البيع اصلح لهم، بأن باع ما يحاذي بدينار بخمسين دينارا مع علم المشتري بالغبن، فانه لا شبهة ان ابقاء البيع على حاله وعدم فسخه أصلح لحال البايع من الفسخ، ومع ذلك فله خيار المجلس.
وعلى الجملة فلا وجه لرفع اليد عن المطلقات وعن شمولها للوكيل المذكور بمثل هذه الحكمة العلية، نعم لهذه الحكمة وجه فيما كان دليل الخيار هو قاعدة نفي الضرر ونحوها، كما إذا فرضنا ان دليل خيار الغبن هو دليل نفي الضرر فانها تقتضي ثبوته للمالك فقط لا لمجري الصيغة.
3 – ان بعض أدلة خيار المجلس قد تقارن بخيار الحيوان وكونه مجعولا للبايع (1)، ومن الواضح ان خيار الحيوان مجعول للمالك، فاتحاد السياق يقتضي أن يكون خيار المجلس ايضا كذلك، وليس هذا من باب حمل المطلقات الواردة في جعل خيار المجلس بلا تقارن بجعل خيار الحيوان على المقيد، حتى يقال انه لا يجري في الاحكام الانحلالية، كقوله اكرم العلماء واكرم زيد العالم لعدم التنافي، بل من جهة عدم الاطلاق للاخبار المطلقة، لان الموضوع فيها من كان له خيار الحيوان اعني المالك.
1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما، قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري – الحديث (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل18: 11)، صحيحة.