پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص70

يظهر منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل بزعم ان الخيار حق ثبت للعاقد بمجرد اجرائه العقد فلا يبطل بمنع المالك، ولكن المشهور عدم ثبوت الخيار له، فاختاره المصنف واستدل عليه بوجوه:1 – ان أدلة الخيار منصرفة عن الوكيل في اجراء الصيغة، لان المتبادر من النص غيره.

وفيه نمنع الانصراف، إذ لا نجد منشأ لذلك، فان منشأه ان كان هو المادة فلا شبهة انها صادقة عليه ايضا، لما عرفت في أول البيع ان البيع هو مبادلة مال بمال، فلا شبهة في صدق هذا المفهوم عليه، إذ لم يقيد هذا بكون المال للبايع بحيث يكون التبديل بين ماله ومال شخص آخر، ضرورة عدم اعتباره في مفهوم البيع بوجه اصلا، ولذا لم يستشكل أحد في صحة بيع الولي مال المولي عليه مع أن المال ليس للبايع، وكذلك في صحة بيع الوقف وبيع ثمرته، وكذلك في صحة بيع الوكيل المفوض مع أن المال في تلك الموارد ليس للبايع، ومن الضروري انه لا يشك أحد في صدق البايع على الاشخاص المتصدين للبيوع المذكورة.

وعلى الاجمال لا وجه لدعوى انصراف مادة البيع الى غير الوكيل في اجراء الصيغة.

وان كان منشأ الانصراف دعوى انصراف هيئة البيع الذي هو الفعل عن الوكيل في اجراء الصيغة، ففيه ان الهيئة لا تدل على ازيد من انتساب المادة الى ذاتها، وأما دلالتها على خصوصية اخرى فلا، كما لا يخفى.

2 – ان حكمة ثبوت خيار المجلس هو ارفاق المالك لكي يتروي ويلاحظ صلاحه حتى يختار ما هو الاصلح لحاله أهو الفسخ أم الامضاء، ومن البديهي ان هذه الحكمة غير جارية في الوكيل المذكور، والحكمة وان لم تكن مطردة ولكن نعلم بأن جعل هذا الخيار شرعا ليس لمن له اختيار البيع بلا موجب.