مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص69
1 – ثبوته للوكيل
يقع الكلام أولا في ثبوته للوكيل، وتفصيل الكلام فيه: ان الوكيل على ثلاثة أقسام:1 – أن يكون وكيلا في اجراء الصيغة فقط من غير أن يكون له حق التصرف في جهة من جهات العوضين، كما هو المرسوم في اجراء عقد النكاح واجراء صيغة البيوع الخطيرة كثيرا، حيث يوكلون أحدا في اجراء الصيغة، بحيث ليس له شأن من ذلك المعاملة الا أن يكون كلسان الوكيل فقط، ولا يكون وكيلا في ازيد من مجرد كونه آلة لاجراء العقد فقط، كما هو واضح.
2 – أن يكون وكيلا مفوضا في أمر البيع الى أن يتم وتتحقق المعاملة في الخارج، ولا يكون وكيلا بعد ذلك بل ينتهي امد وكالته بعد تمامية البيع ووجوده في صفحة الوجود كأكثر الدلالين.
3 – أن يكون وكيلا مفوضا حتى بعد تمامية البيع، بأن كان له التصرف في العوضين وكان مسلطا على قلبه وانقلابه بانحاء التصرفات والتقلبات من البيع ثانيا، أو الايجار أو غيرهما من التصرفات الخارجية والاعتبارية، وهذا كعامل المضاربة، فانه وكيل مفوض على وجه الاطلاق بعد البيع وقبله، وبعبارة اخرى أن يكون وكيلا في التجاره بأي نحو كان.
ما يستدل به على ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة
أما القسم الاول فظاهر الحدائق (1) ثبوته للوكيلين في اجراء الصيغة، بل
1 – الحدائق 19: 4.