پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص68

بالخيار ما لم يفترقا (1)، وفي بعضها: التاجر بالخيار (2).

وأما الموثق الحاكي لقول امام (عليه السلام): إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب (3)، فذكر المصنف انه اما مطروح وان كان موثقا، لكونه منافيا للضرورة والاخبار المستفيضة، أو يحمل على التقية أو يؤول، ولكن الظاهر انه لا يحتاج الى التأويل ولا على الطرح أو الحمل على التقية، بلهو وارد على طبق القاعدة، وذلك لان التصفيق هو ضرب احدى اليدين على الاخر وهو كناية عن اللزوم وبهذا فسر في اللغة، وعلى هذا فقوله (عليه السلام): إذا صفق الرجل على البيع كناية عن الزام البيع باسقاط الخيار، ومن الواضح ان لزوم البيع باسقاط خيار المجلس موافق القاعدة فلا نحتاج الى طرح الموثقة أو تأويلها.

المسألة (1) ثبوته لغير المالكين الاصيلين

قوله ( رحمه الله ): مسألة: لا اشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين.

أقول: لا شبهة في ثبوته للمتبايعين وللموكلين في الجملة، وانما الكلام في ثبوته لهم على وجه الاطلاق.

1 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع – الحديث (الكافي 5: 170، الفقيه 3: 126، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.

2 – عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإذا اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (التهذيب 7: 26، الكافي 5: 174، الخصال: 45، عنهم الوسائل 18: 7)، صحيحة.

3 – التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 73، عنهما الوسائل 18: 7، موثقة