مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص65
انا إذا شككنا في العقد الذي وقع في الخارج انه من القسم الجائز أو من القسم اللازم، فنقول ان الاصل عدم كونه هبة مثلا ليكون للواهب حق الرجوع، ولا يعارض هذا الاصل باصالة عدم كونه من البيع أو الصلح ايضا، وذلك لان الاثر أي اللزوم انما ترتب على عدم كون العقد هبة لا على احراز العناوين الوجودية من الصلح والبيع، فباصالة عدم كونه هبة ينقح موضوع وجوب الوفاء بالعقد فيكون شاملا عليه ايضا.
وبعبارة اخرى ان مقتضى اوفوا بالعقود (1) هو لزوم جميع العقود، والخارج عنه ليس الا عناوين وجودية، وإذا نفينا العنوان الوجودي القائم بالعقد الجائز عن الفرد المردد بين كونه من الجائز أو من اللازم باصل العدم الازلي وقلنا انه ليس بهبة مثلا، يثبت موضوع وجوب الوفاء بالعقد، فنحكم له باللزوم كما لا يخفى.
وعلى الاجمال فعنوان العقدية تحقق بالوجدان وعدم كونه هبة يتحقق بالاصل، فيحصل موضوع وجوب الوفاء بالعقود في الخارج فيحكم بكون الفرد المشكوك من العقد بين الجواز واللزوم لازما، هذا من جملة ثمرات القول بالعدم الازلي.
وإذا لم نقل بهذا الاصل، فلا اصل يتمسك به لاثبات اللزوم أو الجواز في الفرد المشكوك، وعليه فتكون العين بعد رجوع المالك الاول مرددا بين كونها للمالك الاول على تقدير الهبة وبين كونها للمشتري على تقدير البيع، ولابد في بيان حكم تلك العين في مرحلة الترافع أو في غير مقام الترافع، كما إذا مات المالك للعين بعد نقله الى شخص آخر وشك في أن ما أوجده بيع أو هبة وفسخت الورثة، فان كان بيعا فيطالب الورثة العين
1 – المائدة: 1.